All legislation

قرار Decision No. 580 11/12/2008

الترخيص لوكالة سفر وسياحة فئة ثالثة MOBILI RENT A CAR S.A.R.L.

Type
قرار · Decision
Number
580
Date
11/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5787-5788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 580 تاريخ 11/12/2008
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة موبيلي لتأجير السيارات ش.م.م رقم 2020/2 تاريخ 20/10/2008 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم موبيلي لتأجير السيارات،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد الإطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 4/12/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة موبيلي لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار 4847/ برج حمود ـ بولفار الجديدة ـ سن الفيل ـ ملك دير سيدة بزمار ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الأول 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك