المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة يوسف حطيط وشركاه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 514
قرار Decision No. 10034 21/11/2008
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية للشركاء في «شركة يوسف حطيط وشركاه للصيرفة» المنعقدة بتاريخ 6/10/2008،
وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد إلى مصرف لبنان تاريخ 14/10/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة يوسف حطيط وشركاه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 514
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الثاني 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة