All legislation

قرار Decision No. 10034 21/11/2008

شطب "شركة يوسف حطيط وشركاه للصيرفة " من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
10034
Date
21/11/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5788-5789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10034 تاريخ 21/11/2008
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية للشركاء في «شركة يوسف حطيط وشركاه للصيرفة» المنعقدة بتاريخ 6/10/2008،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد إلى مصرف لبنان تاريخ 14/10/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة يوسف حطيط وشركاه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 514

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة