المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة ديالو للصيرفة ـ دياب وفرخ» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 564
قرار Decision No. 10037 01/12/2008
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 18 منه،
وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 4/5/08 تاريخ 11/11/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة ديالو للصيرفة ـ دياب وفرخ» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 564
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 كانون الأول 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة