All legislation

قرار Decision No. 10038 01/12/2008

شطب «مؤسسة حسن سمير شمس وشركاه للصيرفة» من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
10038
Date
01/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10038 تاريخ 01/12/2008
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 16 منه،

وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 2/5/08 تاريخ 11/11/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة حسن سمير شمس وشركاه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 658

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الأول 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة