All legislation

قرار Decision No. 177 11/11/2008

الغاء لعبة الجيدو من ترخيص جمعية "نادي هومنتمن الرياضي" – انطلياس

Type
قرار · Decision
Number
177
Date
11/11/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5551-5552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 177 تاريخ 11/11/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على قرار الترخيص رقم 925 تاريخ 9/8/1994 (ترخيص جمعية "نادي هومنتمن الرياضي – انطلياس")،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للجيدو المسجل لدينا تحت رقم 2686/د بتاريخ 3/10/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الجيدو من ترخيص الجمعية الرياضية "نادي هومنتمن الرياضي"، مركزها: انطلياس، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، وذلك لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها.

المادة 2

المادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة لجمعية "نادي هومنتمن الرياضي – انطلياس" والمرخص لها بمزاولتها: الشطرنج -كرة السلة – كرة الطاولة – الدراجات – الوووشو – كونغ فو.

المادة 3

المادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان