All legislation

قرار Decision No. 178 11/11/2008

الغاء العاب الجيدو، كرة الطاولة والقوس والنشاب من ترخيص جمعية "نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة" – الفنار

Type
قرار · Decision
Number
178
Date
11/11/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 178 تاريخ 11/11/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على قرار الترخيص رقم 75/1/2004 تاريخ 26/7/2004 (ترخيص جمعية "نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة")،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للجيدو المسجل لدينا تحت رقم 2686/د بتاريخ 3/10/2008،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة المسجل لدينا تحت رقم 87/د تاريخ 10/1/2008،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للقوس والنشاب المسجل لدينا تحت رقم 1364/د تاريخ 22/5/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى العاب: الجيدو، كرة الطاولة والقوس والنشاب من ترخيص الجمعية الرياضية "نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة"، مركزها: الفنار، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، وذلك لعدم انضمامها الى اتحادات الالعاب المذكورة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها.

المادة 2

مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة لجمعية "نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة" والمرخص لها بمزاولتها: التايكواندو.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان