ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على قرار الترخيص رقم 75/1/2004 تاريخ 26/7/2004 (ترخيص جمعية "نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة")،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للجيدو المسجل لدينا تحت رقم 2686/د بتاريخ 3/10/2008،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة المسجل لدينا تحت رقم 87/د تاريخ 10/1/2008،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للقوس والنشاب المسجل لدينا تحت رقم 1364/د تاريخ 22/5/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى العاب: الجيدو، كرة الطاولة والقوس والنشاب من ترخيص الجمعية الرياضية "نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة"، مركزها: الفنار، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، وذلك لعدم انضمامها الى اتحادات الالعاب المذكورة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها.
مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة لجمعية "نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة" والمرخص لها بمزاولتها: التايكواندو.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
11 تشرين الثاني 2008
وزير الشباب والرياضة
طلال ارسلان