المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي فينيقيا الرياضي" - مركزها: بلدة صور، قضاء صور، محافظة الجنوب. - اللعبة المرخص بها: العاب القوى.
قرار Decision No. 183 11/11/2008
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي فينيقيا الرياضي" المسجل تحت الرقم 868/د تاريخ 27/3/2008،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 6549 تاريخ 11/9/2008،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 24/10/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضية،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي فينيقيا الرياضي" - مركزها: بلدة صور، قضاء صور، محافظة الجنوب. - اللعبة المرخص بها: العاب القوى.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: هشام حسين غريب – ناتاليا فلاديمير تكتشاينكو – صلاح سليمان الفران – محمد عبد المحسن الحسيني – صالح عبد المجيد الفران – محمد محمود اسعد – جبران ايليا مالك.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان