ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) لا سيما المادة السابعة عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لكرة اليد المسجل لدينا تحت الرقم 3154/د بتاريخ 6/11/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى "لعبة كرة اليد" من ترخيص الجمعيتين الواردة اسماؤهما ادناه، لعدم انضمامهما الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها، عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم رقم 213/2007 وتعديلاته: أ- "نادي التعاضد الرياضي" – بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 3800 بتاريخ 18/9/1947 . ب – "نادي تبنين الرياضي" – بنت جبيل: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 155/أد بتاريخ 5/4/1965 وتعديله.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
19 تشرين الثاني 2008
وزير الشباب والرياضة
طلال ارسلان