المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة تسمى "لجنة ادارة لعبة الكرة العابرة" من السادة: توفيق مزهر – رئيسا حلمي شعيب – امينا عاما بلال علامة – امينا للصندوق محمد فواز – مستشار الياس نعيم – مستشار
قرار Decision No. 187 19/11/2008
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تؤلف لجنة تسمى "لجنة ادارة لعبة الكرة العابرة" من السادة: توفيق مزهر – رئيسا حلمي شعيب – امينا عاما بلال علامة – امينا للصندوق محمد فواز – مستشار الياس نعيم – مستشار
مادة 2: تحدد مهمة اللجنة بـ: أ- ادارة "لعبة الكرة العابرة" والاشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان. ب- تشكيل المنتخبات الوطنية. ت- التعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والقارية والدولية.
مادة 3: يحق للجنة واثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وادارة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الاصول المرعية الاجراء وعلى ان تخضع لرقابة لاحقة.
مادة 4: تحدد ولاية اللجنة بسنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، على ان تتقدم اللجنة المذكورة دوريا كل ثلاثة اشهر بتقارير ادارية ومالية وفنية عن نتائج اعمالها الى وزارة الشباب والرياضة.
مادة 5: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وتلغى جميع الاحكام المخالفة لمضمونه.
بيروت في 19 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان