All legislation

قرار Decision No. 192 24/11/2008

الغاء القرار رقم 173/1/2008 وتشكيل لجنة جديدة لادارة انشطة الغوص وسباحة الزعانف

Type
قرار · Decision
Number
192
Date
24/11/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5557-5559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 192 تاريخ 24/11/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يلغى مفعول القرار رقم 173/1/2008 تاريخ 11/11/2008 المتعلق بتأليف لجنة لادارة الغوص وسباحة الزعانف، وتؤلف لجنة جديدة من السادة:

- احمد زياد علم الدين – رئيسا.

- الان ساسين – نائبا للرئيس.

- ايلي سعد – امينا عاما.

- ناصر السعيدي – امينا للصندوق.

- د. نجيب صليبا – مستشار فني.

- ناجي صفير – مستشار فني.

- جرجس متري – مستشار فني.

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة بـ":

أ - تنظيم شؤون "لعبة الغوص وسباحة الزعانف" والاشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

ب - تمثيل لبنان في الخارج والتعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والقارية والدولية، وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

يحق للجنة واثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وادارة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الاصول المرعية الاجراء وعلى ان تخضع لرقابة لاحقة.

المادة 4

تكون مدة ولاية اللجنة المذكورة اعلاه سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، على ان تتقدم اللجنة المذكورة دوريا كل ثلاثة اشهر بتقارير ادارية ومالية وفنية عن نتائج اعمالها الى وزارة الشباب والرياضة.

المادة 5

يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وتلغى جميع الاحكام المخالفة لمضمونه.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان