All legislation

قرار Decision No. 291 17/11/2008

تصديق التعديلات على بعض المواد في النظامين الاساسي والداخلي للاتحاد اللبناني لكرة اليد

Type
قرار · Decision
Number
291
Date
17/11/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 291 تاريخ 17/11/2008
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على العلم والخبر رقم 526/أد تاريخ 28/10/1967 (القاضي بتأسيس "الاتحاد اللبناني لكرة اليد")،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/11/2008،

بناء على اقتراح رئيس دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على بعض المواد في النظامين الاساسي والداخلي للاتحاد اللبناني لكرة اليد، مركزه: بيروت، محافظة: بيروت، والمتعلقة بعدد اعضاء اللجنة الادارية للاتحاد ليصبح العدد: احدى عشر عضوا بدلا: من تسعة اعضاء، وبتوزيع المناصب، والمرفقة ربطا، وهي التالية: أ- في النظام الاساس: المادة السابعة. ب- في الانظمة العامة: المواد: الثامنة – التاسعة – السادسة والعشرون – الثلاثون – الثانية والاربعون.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2008 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي