ان مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على العلم والخبر رقم 526/أد تاريخ 28/10/1967 (القاضي بتأسيس "الاتحاد اللبناني لكرة اليد")،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/11/2008،
بناء على اقتراح رئيس دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على بعض المواد في النظامين الاساسي والداخلي للاتحاد اللبناني لكرة اليد، مركزه: بيروت، محافظة: بيروت، والمتعلقة بعدد اعضاء اللجنة الادارية للاتحاد ليصبح العدد: احدى عشر عضوا بدلا: من تسعة اعضاء، وبتوزيع المناصب، والمرفقة ربطا، وهي التالية: أ- في النظام الاساس: المادة السابعة. ب- في الانظمة العامة: المواد: الثامنة – التاسعة – السادسة والعشرون – الثلاثون – الثانية والاربعون.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2008
مدير عام الشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي