All legislation

قرار Decision No. 300 26/11/2008

تصديق التعديلات على مادتين في النظام الداخلي للاتحاد اللبناني لكرة السلة

Type
قرار · Decision
Number
300
Date
26/11/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5559-5560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 300 تاريخ 26/11/2008
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على العلم والخبر رقم 3099 تاريخ 7/8/1961 (القاضي بتأسيس "الاتحاد اللبناني لكرة السلة")،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/9/2008،

بناء على اقتراح رئيس دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على مادتين في النظام الداخلي للاتحاد اللبناني لكرة السلة، مركزه: بيروت، محافظة: بيروت والمرفقة ربطا، وهما التاليتان: أ. في الفصل الخامس: المادتين: السابعة والعشرون بعد المائة – الثامنة والعشرون بعد المائة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2008 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي