ان مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على العلم والخبر رقم 3099 تاريخ 7/8/1961 (القاضي بتأسيس "الاتحاد اللبناني لكرة السلة")،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/9/2008،
بناء على اقتراح رئيس دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على مادتين في النظام الداخلي للاتحاد اللبناني لكرة السلة، مركزه: بيروت، محافظة: بيروت والمرفقة ربطا، وهما التاليتان: أ. في الفصل الخامس: المادتين: السابعة والعشرون بعد المائة – الثامنة والعشرون بعد المائة.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2008
مدير عام الشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي