ان مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على العلم والخبر رقم 225 تاريخ 18/2/1964 (القاضي بتأسيس "الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة")،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/11/2008،
بناء على اقتراح رئيس دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على بعض المواد في النظامين الاساسي والداخلي للاتحاد اللبناني لكرة الطاولة، مركزه: بيروت، محافظة: بيروت، والمتعلقة بعدد اعضاء اللجنة الادارية للاتحاد ليصبح العدد: احدى عشر عضوا بدلا: من سبعة اعضاء، وبتوزيع المناصب، والمرفقة ربطا، وهي التالية: أ- في النظام الاساسي: المادتان العاشرة – الحادية عشرة. ب- في النظام الداخلي: المادتان الثالثة والعشرون – السادسة والثلاثون.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2008
مدير عام الشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي