All legislation

قرار Decision No. 301 26/11/2008

تصديق التعديلات على بعض المواد في النظامين الاساسي والداخلي للاتحاد اللبناني لكرة الطاولة

Type
قرار · Decision
Number
301
Date
26/11/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5560-5561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 301 تاريخ 26/11/2008
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على العلم والخبر رقم 225 تاريخ 18/2/1964 (القاضي بتأسيس "الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة")،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/11/2008،

بناء على اقتراح رئيس دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على بعض المواد في النظامين الاساسي والداخلي للاتحاد اللبناني لكرة الطاولة، مركزه: بيروت، محافظة: بيروت، والمتعلقة بعدد اعضاء اللجنة الادارية للاتحاد ليصبح العدد: احدى عشر عضوا بدلا: من سبعة اعضاء، وبتوزيع المناصب، والمرفقة ربطا، وهي التالية: أ- في النظام الاساسي: المادتان العاشرة – الحادية عشرة. ب- في النظام الداخلي: المادتان الثالثة والعشرون – السادسة والثلاثون.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2008 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي