المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 14539 تاريخ 25/11/1963 وتعديلاته المتضمن تأليف وفد لتمثيل لبنان في لجنة الحدود اللبنانية السورية.
مرسوم Decree No. 1040 23/12/2008
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني، العدل، المالية والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
-في ما خص صلاحياتها – بقرارها رقم 1338 تاريخ 3/12/2008،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 14539 تاريخ 25/11/1963 وتعديلاته المتضمن تأليف وفد لتمثيل لبنان في لجنة الحدود اللبنانية السورية.
مادة 2: يعاد تأليف الوفد اللبناني لتمثيل لبنان في لجنة الحدود اللبنانية السورية على الشكل التالي: - امين عام وزارة الداخلية والمغتربين او من ينوب عنه من السفراء في السلك الخارجي: رئيسا - محافظ البقاع (وزارة الداخلية والبلديات): عضوا - قاض يسميه وزير العدل: عضوا -مدير عام الشؤون العقارية (وزارة المالية): عضوا - مدير الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني (وزارة الدفاع الوطني): عضوا رئيس دائرة المساحة في المحافظة التي يتم العمل ضمن نطاقها (وزارة المالية): عضوا ثلاثة ضباط تتم تسميتهم على همة قيادة الجيش (وزارة الدفاع الوطني): اعضاء.
يستعين الوفد اللبناني بمن يراه مناسبا من الخبراء وفق المهمة المحددة له، ويمكنه تشكيل لجنة فرعية مختصة وفقا لضرورات العمل.
مادة 3: يتقاضى كل من رئيس واعضاء الوفد المؤلف في المادة الاولى من هذا المرسوم عدا نفقات النقل بالسيارة من والى اجتماعات اللجنة، قيمة تعويض الانتقال وفقا لاحكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته وذلك من اعتمادات الوزارة التي ينتمي اليها (نقل وانتقال).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر