All legislation

مرسوم Decree No. 957 22/12/2008

نقل وتعيين رئيس اول لمحكمة التمييز ورئيس لمجلس شورى الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
957
Date
22/12/2008
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2009, p. 14-15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 957 تاريخ 22/12/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) وتعديلاته ولا سيما المادة الخامسة منه.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون 716تاريخ 5/11/1998(تحويل سلسلة رواتب القضاة)

بناء على المرسوم رقم 746 تاريخ 20/11/2008 (انهاء خدمة القاضي انطوان البر خير بناء على طلبه لبلوغ خدماته في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة وقبوله في منصب الشرف)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد غالب عبدالله غانم القاضي من الدرجة الثامنة عشر رئيس مجلس شورى الدولة من ملاك القضاء الاداري الى ملاك القضاء العدلي وعين رئيسا اول لمحكمة التمييز (مركز شاغر) دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: نقل السيد شكري سليم صادر القاضي من الدرجة السابعة عشر رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل من ملاك القضاء العدلي الى ملاك القضاء الاداري وعين رئيسا لمجلس شورى الدولة دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: محمد شطح