المادة 1
مادة 1: صححت شهرة الكاتب العدل السيدة منال يحفوف بحيث يصبح اسمها: منال يحفوفي بدلا من منال يحفوف
مرسوم Decree No. 1032 23/12/2008
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل).
بناء على الاستدعاء المقدم من الكاتب العدل السيدة منال يحفوفي والمتضمن طلب تصحيح شهرتها بحيث يصبح اسمها منال يحفوفي بدلا من منال يحفوف،
بناء على الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بعبدا الناظر في دعاوى الاحوال الشخصية بالقرار رقم 23/2008 تاريخ 24/1/2008،
وبعد الاطلاع على بيان القيد العائلي للكاتب العدل المستدعية،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صححت شهرة الكاتب العدل السيدة منال يحفوف بحيث يصبح اسمها: منال يحفوفي بدلا من منال يحفوف
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار