All legislation

مرسوم Decree No. 961 22/12/2008

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
961
Date
22/12/2008
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2009, p. 18
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 961 تاريخ 22/12/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خالد بيان، المسجل برقم 1222 تاريخ 22/1/2008، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2008،

بناء على المرسوم رقم 17207 تاريخ 19/6/2006 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي خالد بيان، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في مدينة بعلبك – العقار رقم 4250 – حي القنايا – شارع بشارة الخوري – قرب مركز الصليب الاحمر – ملك حسن وغازي عباس زعيم – قضاء بعلبك – محافظة البقاع، للعام 2008، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 2006 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر