All legislation

مرسوم Decree No. 965 22/12/2008

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
965
Date
22/12/2008
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2009, p. 21-22
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 965 تاريخ 22/12/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناصر عبد السلام ياسين المسجل برقم 2533 تاريخ 19/2/2008، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2008،

بناء على المرسوم رقم 11192 تاريخ 14/10/2003 القاضي باعطاء رخصة للمستدعي بالاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ناصر عبد السلام ياسين لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها في محله في راسمسقا- العقار رقم 2913 /القسم 5/ A- الشارع العام- مجمع ايعالي وجعارة وشهاب - قضاء الكورة- محافظة لبنان الشمالي للعام 2008 وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر