ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نبيل امين ابي غنام المسجل برقم 4253 تاريخ 25/3/2008 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد نبيل امين ابي غنام تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في العقار رقم 1169 من منطقة عرمون-الطريق العام-قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان. وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الاول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر