ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بشارة داود عطا الله المسجل برقم 6226 تاريخ 24/4/2008 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2008،
بناء على المرسوم رقم 17416 تاريخ 11/6/2006 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بشارة داود عطا الله لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في برمانا-العقار رقم 1056-ملك داود نصر عطا الله-شارع شاهين الاشقر-قرب سوبر ماركت فارس بشارة-قضاء المتن-محافظة جبل لبنان للعام 2008 وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الاول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر