ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 (الانتخابات النيابية) لا سيما المادتان 11 و12 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: شكلت هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية من السادة التالية اسماؤهم: -غسان ابو علوان-رئيسا -اسكندر فياض-نائبا للرئيس -حنيفة صبرا-عضوا -سليم الاسطا-عضوا -جورج موراني-عضوا -عماد بشير-عضوا -بيار عازار-عضوا -خليل جبارة-عضوا -اردا اكمكجي-عضوا -عطالله غشام-عضوا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح