ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد قاسم غصوب ميتا المسجل برقم 3107 تاريخ 28/2/2008 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2008،
بناء على المرسوم رقم 17419 تاريخ 11/7/2006 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد قاسم غصوب ميتا لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في بلدة بر الياس-العقار رقم 179-الطريق العام-قرب جامع عثمان بن عفان-ملك حسين يوسف هبش-قضاء زحلة -محافظة البقاع للعام 2008 وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء ويعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الاول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر