المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة {UMCOR} في نيويورك لصالح دار الفتوى ـ صندوق الزكاة، وهي عبارة عن /15160/ حقيبة مدرسية ليتم توزيعها على المدارس الفقيرة في المخيمات الفلسطينية وبعض المناطق اللبنانية بالتعاون مع مكتب مسلم إيد في لبنان.
مرسوم Decree No. 1085 31/12/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة {UMCOR} في نيويورك لصالح دار الفتوى ـ صندوق الزكاة، وهي عبارة عن /15160/ حقيبة مدرسية ليتم توزيعها على المدارس الفقيرة في المخيمات الفلسطينية وبعض المناطق اللبنانية بالتعاون مع مكتب مسلم إيد في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح