All legislation

مرسوم Decree No. 1085 31/12/2008

قبول هبة مقدمة لصالح دار الفتوى من مؤسسة "UMCOR" في نيويورك

Type
مرسوم · Decree
Number
1085
Date
31/12/2008
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2009, p. 104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1085 تاريخ 31/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة {UMCOR} في نيويورك لصالح دار الفتوى ـ صندوق الزكاة، وهي عبارة عن /15160/ حقيبة مدرسية ليتم توزيعها على المدارس الفقيرة في المخيمات الفلسطينية وبعض المناطق اللبنانية بالتعاون مع مكتب مسلم إيد في لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح