All legislation

مرسوم Decree No. 977 23/12/2008

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين صوفر العقارية - قضاء عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
977
Date
23/12/2008
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2009, p. 33-34
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 977 تاريخ 23/12/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد مخلص احمد شحرور من التابعية الاميركية المسجل برقم 75/2008/أ تاريخ 6/10/2008 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الآف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مخلص احمد شحرور من التابعية الاميركية بتملك 600 سهم في العقار رقم 557 من منطقة عين صوفر العقارية-قضاء عاليه-العائد له مساحة 2419 م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية 9673 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادتين 10 و11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح