ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب الجامعة الامريكية في بيروت من التابعية الامريكية في بيروت من التابعية الامريكية المسجل برقم 76/2008/أ تاريخ 29/10/2008 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الآف متر مربع في الاراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجامعة الامريكية في بيروت من التابعية الامريكية بتملك العقارات رقم 514-545-1016-1060 من منطقة عين المريسة العقارية-محافظة بيروت-البالغة مساحتها الاجمالية 2762 م.م. والغاية من التملك هي لاهداف تربوية وتعليمية واستشفائية، على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تخصص في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، العقارات موضوع التملك في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق عملا باحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح