المادة 1
مادة 1: أنهيت اعتبارا من تاريخ 10/1/2009 لبلوغه السن القانونية خدمة السيد عدنان محمد عضوم (رقمه المالية 4/66) القاضي الملحق بوزير العدل وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 1094 31/12/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت اعتبارا من تاريخ 10/1/2009 لبلوغه السن القانونية خدمة السيد عدنان محمد عضوم (رقمه المالية 4/66) القاضي الملحق بوزير العدل وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح