All legislation

مرسوم Decree No. 1003 23/12/2008

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لشركة عبد الرحمن دبوس وأولاده،

Type
مرسوم · Decree
Number
1003
Date
23/12/2008
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2009, p. 134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1003 تاريخ 23/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة عبد الرحمن دبوس وأولاده، المسجل برقم 7765 تاريخ 31/5/2008، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2008،

بناء على المرسوم رقم 17662 تاريخ 13/9/2006 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة عبد الرحمن دبوس وأولاده، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في منطقة البوشرية ـ العقار رقم 31/ القسم 7 الطريق العام ـ مقابل جسر الدورة ـ ملك أوديس صوغوم بولاديان ـ الطابق السفلي الأول ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2008، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر