All legislation

مرسوم Decree No. 1009 23/12/2008

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة الطلقة السحرية MAGIC SHOT

Type
مرسوم · Decree
Number
1009
Date
23/12/2008
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2009, p. 138-139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1009 تاريخ 23/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة الطلقة السحرية MAGIC SHOT لصاحبها فادي طانيوس الحويك، المسجل برقم 21435 تاريخ 3/11/2007، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة الطلقة السحرية MAGIC SHOT لصاحبها فادي طانيوس الحويك، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في منطقة وادي شحرور السفلى ـ الطريق العام ـ ملك الياس جورج الحلو ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر