إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة هانتر ستور لصاحبها علي سليم سرائب، المسجل برقم 2509 تاريخ 18/2/2008، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2008،
بناء على المرسوم رقم 14651 تاريخ 16/6/2005 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعية بالإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة هانتر ستور لصاحبها علي سليم سرائب، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في برج البراجنة ـ أتوستراد السيد هادي نصر الله ـ شارع العام ـ العقار رقم 176 ـ ملك علي سليم سرائب، قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان ـ للعام 2008، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر