All legislation

مرسوم Decree No. 1010 23/12/2008

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة هانتر ستور

Type
مرسوم · Decree
Number
1010
Date
23/12/2008
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2009, p. 139-140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1010 تاريخ 23/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة هانتر ستور لصاحبها علي سليم سرائب، المسجل برقم 2509 تاريخ 18/2/2008، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2008،

بناء على المرسوم رقم 14651 تاريخ 16/6/2005 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعية بالإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة هانتر ستور لصاحبها علي سليم سرائب، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في برج البراجنة ـ أتوستراد السيد هادي نصر الله ـ شارع العام ـ العقار رقم 176 ـ ملك علي سليم سرائب، قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان ـ للعام 2008، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر