All legislation

مرسوم Decree No. 979 23/12/2008

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الحبوس العقارية - قضاء المتن لمدرسة الانترناشيونال كولدج

Type
مرسوم · Decree
Number
979
Date
23/12/2008
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2009, p. 35-36
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 979 تاريخ 23/12/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)،

بناء على طلب مدرسة الانترناشيونال كولدج المسجل برقم 51/2008/أ تاريخ 5/6/2008 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموعة ما تملكه وما تطالب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لمدرسة الانترناشيونال كولدج بتملك العقار رقم 78 من منطقة الحبوس العقارية - قضاء المتن والبالغة مساحته 4285 م.م. والغاية من التملك هي لبناء مؤسسة تعليمية. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز، في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تشييد بناء على العقار موضوع التملك وتخصصه في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق عملا باحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح