المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ادارة الجمارك في جمهورية المانيا الاتحادية لصالح وزارة المالية - ادارة الجمارك، وهي عبارة عن اجهزة اتصال وهوائيات عائدة لها، وذلك لاستعمالها في تنفيذ مهام الضابطة الجمركية.
مرسوم Decree No. 984 23/12/2008
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/20001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 26 تاريخ 22/2/2007 (ابرام مذكرة تفاهم بين ادارة الجمارك اللبنانية وادارة الجمارك الالمانية)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ادارة الجمارك في جمهورية المانيا الاتحادية لصالح وزارة المالية - ادارة الجمارك، وهي عبارة عن اجهزة اتصال وهوائيات عائدة لها، وذلك لاستعمالها في تنفيذ مهام الضابطة الجمركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح