All legislation

مرسوم Decree No. 984 23/12/2008

قبول هبة مقدمة من ادارة الجمارك الالمانية في جمهورية المانيا الاتحادية لصالح وزارة المالية - ادارة الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
984
Date
23/12/2008
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2009, p. 36-37
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 984 تاريخ 23/12/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/20001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 26 تاريخ 22/2/2007 (ابرام مذكرة تفاهم بين ادارة الجمارك اللبنانية وادارة الجمارك الالمانية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ادارة الجمارك في جمهورية المانيا الاتحادية لصالح وزارة المالية - ادارة الجمارك، وهي عبارة عن اجهزة اتصال وهوائيات عائدة لها، وذلك لاستعمالها في تنفيذ مهام الضابطة الجمركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح