المادة 1
مادة 1: تعطى المباني الجديدة والمباني قيد الانشاء الواردة في الفصل الثالث-أولا من الملحق رقم 3 المرفق بالمرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 مهلة سنة واحدة لتطبيق احكام سلامة تجهيزات المصاعد.
مرسوم Decree No. 1050 24/12/2008
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 المتعلق بقانون البناء لا سيما المادة الثالثة عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 (شروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل) المعدل بالمرسوم النافذ حكما رقم 337 تاريخ 31/5/2007،
وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 25/6/2008 محضر رقم 24،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 13/2008 - 2009 تاريخ 30/10/2008)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعطى المباني الجديدة والمباني قيد الانشاء الواردة في الفصل الثالث-أولا من الملحق رقم 3 المرفق بالمرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 مهلة سنة واحدة لتطبيق احكام سلامة تجهيزات المصاعد.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي