إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 115 تاريخ 17/3/2007 المتعلق بالترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «أنيرا» المساعدة الأميركية للاجئين الشرق الأدنى {ANERA} مركزه بيروت،
بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 15354 تاريخ 2/7/2007 المتضمن طلب تعديل مركز واستبدال رئيس فرع الجمعية الأجنبية المسماة: «أنيرا» المساعدة الأميركية للاجئين الشرق الأدنى {ANERA}، مركزه بيروت،
وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 6668/أع/و/وز تاريخ 8/12/2007،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل مركز فرع الجمعية الأجنبية المسماة: «أنيرا» المساعدة الأميركية للاجئين الشرق الأدنى {ANERA} بحيث يصبح: بيروت ـ شارع كليمنصو ـ بناية جفينور ـ بلوك ب ـ الطابق السادس، بدلا من: بيروت ـ بدارو ـ جادة سامي الصلح ـ بناية سنتر كالوت ـ مكتب المحامي أمين سامي الطيارة. كما استبدل اسم رئيس فرع الجمعية الأجنبية بحيث يصبح السيد وليم كوركورن بدلا من السيد بيتر كبسر.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود