All legislation

مرسوم Decree No. 982 23/12/2008

قبول هبة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني - من ROTARY CLUB DE BAABDA

Type
مرسوم · Decree
Number
982
Date
23/12/2008
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2009, p. 40-41
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 982 تاريخ 23/12/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارت العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ROTARY CLUB DE BAABDA لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني وهي عبارة عن /135/ كرسي للمقعدين تقدر قيمتها بحوالي /40،000/د.أ. أي ما يعادل /60،000،000/ل.ل. (ستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: محمد شطح