المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ROTARY CLUB DE BAABDA لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني وهي عبارة عن /135/ كرسي للمقعدين تقدر قيمتها بحوالي /40،000/د.أ. أي ما يعادل /60،000،000/ل.ل. (ستون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 982 23/12/2008
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارت العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ROTARY CLUB DE BAABDA لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني وهي عبارة عن /135/ كرسي للمقعدين تقدر قيمتها بحوالي /40،000/د.أ. أي ما يعادل /60،000،000/ل.ل. (ستون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: محمد شطح