المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك يوم الأحد الواقع فيه 7/6/2009
مرسوم Decree No. 1116 31/12/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما المادة 42 منه،
بناء على القانون رقم 25 الصادر بتاريخ 8/10/2008 لا سيما المادة 44 منه، التي حددت المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوما على الأقل، والمادة 43 منه، التي نصت على إجراء الانتخابات النيابية في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك يوم الأحد الواقع فيه 7/6/2009
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 31 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود