إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)،
بناء على الطلب المقدم من الشركة اللبنانية للتجارة والإنماء تردكو ش.م.ل. المسجل برقم 79/2008/أ تاريخ 15/11/2008 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه من حقوق عينية عقارية يزيد عن ثلاث آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة بتاريخ 17/9/2008،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركة اللبنانية للتجارة والإنماء تردكو ش.م.ل. بتعديل المادة /13/ من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها أسهما إسمية يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان، كما ويرخص لها الإبقاء على عقد الإيجار الجاري على العقار رقم 707 من منطقة بعبدا العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحته 13062م.م. على أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
بعبدا في 31 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح