All legislation

مرسوم Decree No. 1106 31/12/2008

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة المالية - ادارة الجمارك- من ادارة الجمارك في جمهورية المانيا الاتحادية

Type
مرسوم · Decree
Number
1106
Date
31/12/2008
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2009, p. 161-162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1106 تاريخ 31/12/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 26 تاريخ 22/2/2007 المتعلق بابرام مذكرة تفاهم بين ادارة الجمارك اللبنانية وادارة الجمارك الالمانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من ادارة الجمارك في جمهورية المانيا الاتحادية لصالح وزارة المالية - ادارة الجمارك وهي عبارة عن قطع غيار للخافرات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح