All legislation

مرسوم Decree No. 1051 24/12/2008

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة البداوي العقارية (قضاء المنية ـ الضنية)

Type
مرسوم · Decree
Number
1051
Date
24/12/2008
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2009, p. 163-176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1051 تاريخ 24/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقتي طرابلس والميناء وقسم من راس مسقا والبداوي)،

بناء على قرار بلدية البداوي رقم 47/2007 تاريخ 2/11/2007،

بناء على محاضر المجلس الأعلى للتنظيم المدني: محضر رقم 25 تاريخ 9/6/2004، محضر رقم 18 تاريخ 20/4/2005، محضر رقم 17 تاريخ 30/5/2007 ومحضر رقم 44 تاريخ 5/12/2007،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة البداوي العقارية (قضاء المنية ـ الضنية) وذلك وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 المرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

بعبدا في 24 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي