إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقتي طرابلس والميناء وقسم من راس مسقا والبداوي)،
بناء على قرار بلدية البداوي رقم 47/2007 تاريخ 2/11/2007،
بناء على محاضر المجلس الأعلى للتنظيم المدني: محضر رقم 25 تاريخ 9/6/2004، محضر رقم 18 تاريخ 20/4/2005، محضر رقم 17 تاريخ 30/5/2007 ومحضر رقم 44 تاريخ 5/12/2007،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة البداوي العقارية (قضاء المنية ـ الضنية) وذلك وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 المرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
بعبدا في 24 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي