المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من السلطات الالمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني وتقدر قيمتها بـ /92،500/ د.أ أي ما يوازي /139،443،000/ (مئة وتسعة وثلاثون مليونا واربعماية وثلاثة واربعون الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 1034 23/12/2008
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من السلطات الالمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني وتقدر قيمتها بـ /92،500/ د.أ أي ما يوازي /139،443،000/ (مئة وتسعة وثلاثون مليونا واربعماية وثلاثة واربعون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: محمد شطح