All legislation

مرسوم Decree No. 1084 31/12/2008

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء دار للبلدية في رومية (قضاء المتن) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1084
Date
31/12/2008
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2009, p. 181-184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1084 تاريخ 31/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار مجلس بلدية رومية رقم 11/م تاريخ 7/5/2008،

يناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء دار للبلدية في رومية (قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية العقارات رقم 730 ـ 731 ـ 732 ـ 735 و736 من منطقة رومية العقارية الملونة بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/500 والمشار إليها في لائحة الاستملاكات الملحقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية رومية.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود