All legislation

مرسوم Decree No. 1091 31/12/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1091
Date
31/12/2008
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2009, p. 184-185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1091 تاريخ 31/12/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 442- نفقات الموازنة المشتركة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات /181.910.000/ ل.ل. مائة وواحد وثمانون مليونا وتسعماية وعشر آلاف ليرة لبنانية فقط لا غير الى: الباب 10- وزارة الدفاع الوطني الفصل 2- الجيش الوظيفة 122- القوات المسلحة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات تنفيذ قرار محكمة التمييز المدنية الغرفة الثامنة رقم 73 تاريخ 20/5/2008 لصالح ورثة المرحوم حسين محمود الرضا /181.910.000/ ل.ل. مائة وواحد وثمانون مليونا وتسعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: محمد شطح