المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 442- نفقات الموازنة المشتركة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات /181.910.000/ ل.ل. مائة وواحد وثمانون مليونا وتسعماية وعشر آلاف ليرة لبنانية فقط لا غير الى: الباب 10- وزارة الدفاع الوطني الفصل 2- الجيش الوظيفة 122- القوات المسلحة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات تنفيذ قرار محكمة التمييز المدنية الغرفة الثامنة رقم 73 تاريخ 20/5/2008 لصالح ورثة المرحوم حسين محمود الرضا /181.910.000/ ل.ل. مائة وواحد وثمانون مليونا وتسعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية فقط لا غير.