المادة 1
مادة 1: رخص للسيدين احمد حسين الموسوي المولود سنة 1985 وحسن محمد احمد المولود سنة 1983 بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد امجاد للابداع المهني" القائم على الاقسام 7 - 8 - 9 - 10 من العقار رقم 495 من منطقة النبطية التحتا العقارية (قضاء النبطيه).
مرسوم Decree No. 1049 24/12/2008
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين حسن احمد واحمد الموسوي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6829/6 تاريخ 9/8/2008 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد "امجاد للابداع المهني"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدين احمد حسين الموسوي المولود سنة 1985 وحسن محمد احمد المولود سنة 1983 بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد امجاد للابداع المهني" القائم على الاقسام 7 - 8 - 9 - 10 من العقار رقم 495 من منطقة النبطية التحتا العقارية (قضاء النبطيه).
مادة 2: يسدي المعهد: 1- التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)
2 ـ التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الألمانية ـ اللغة الإيطالية ـ اللغة الفارسية ـ لغات الكمبيوتر ـ محاسب عام ـ تزيين الشعر النسائي ـ الماكياج ـ الوشم التجميلي ـ العناية بالأظافر ـ العناية بالبشرة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري