All legislation

مرسوم Decree No. 1080 31/12/2008

نقل معلمة من ملاك وزارة التربية والتعليم العالي إلى ملاك وزارة الإعلام ونقل الاعتماد اللازم

Type
مرسوم · Decree
Number
1080
Date
31/12/2008
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2009, p. 186-188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1080 تاريخ 31/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على قانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 10 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من 1/2/2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 454 تاريخ 17/8/1995 (نقل المعلمين والمدرسين والأساتذة الثانويين إلى الإدارات العامة) الممدد بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998،

بناء على المرسوم رقم 8254 تاريخ 20/12/1961 وتعديلاته (تحديد ملاك ونظام موظفي وزارة الإعلام)،

بناء على المرسوم رقم 8255 تاريخ 20/12/1961 وتعديلاته (شروط التعيين في وزارة الإعلام)،

بناء على طلب البقاء في وزارة الإعلام المقدم من السيدة هيلدا وهيب أبو شقرا بتاريخ 21/12/1998،

بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي، الإعلام، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، في ما خص صلاحياته، بقراره رقم 817 تاريخ 12/8/2008،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت السيدة هيلدا وهيب أبو شقرا (رقمها المالي 166/29) معلمة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ إلى ملاك وزارة الإعلام ـ المديرية العامة للإعلام، وعينت بوظيفة صحفي محرر في مديرية الوكالة الوطنية للإعلام في الملاك المذكور في الدرجة المماثلة لدرجتها السابقة في الفئة والرتبة التي كانت تنتمي إليها، من الجدول رقم 7 الملحق بالقانون رقم 717/98 مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: تنقل في الجزء الأول من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي من مشروع موازنة 2008 الاعتماد التالية: من: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي . الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /6.050.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /1.092.000/ل.ل.

المجموع: /7.142.000/ل.ل. (فقط سبعة ملايين ومائة واثنان وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل 1 ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /6.050.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /1.092.000/ل.ل.

المجموع: /7.142.000/ل.ل. (فقط سبعة ملايين ومائة وإثنان وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري