المادة 1
مادة 1: رخص للسيد مروان راسم العبوه المولود سنة 1952 بإنشاء اختصاصين في مدرسة فنية خاصة باسم «مركز الفيحاء المهني» القائمة على العقار رقم 3862/8 من منطقة زيتون طرابلس العقارية (قضاء طرابلس)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1083 31/12/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 7968 تاريخ 15/2/1996 ورقم 10756 تاريخ 13/8/1997 ورقم 3754 تاريخ 29/8/2000 ورقم 9620 تاريخ 20/2/2003 ورقم 15709 تاريخ 14/11/2005 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في زيتون طرابلس ـ قضاء طرابلس باسم «مركز الفيحاء المهني» وإضافة وإلغاء اختصاصات)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مروان راسم العبوه والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10448/6 تاريخ 29/11/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد مروان راسم العبوه المولود سنة 1952 بإنشاء اختصاصين في مدرسة فنية خاصة باسم «مركز الفيحاء المهني» القائمة على العقار رقم 3862/8 من منطقة زيتون طرابلس العقارية (قضاء طرابلس)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: أنشئ في المدرسة المذكورة اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهما: مدقق حسابات ـ إدارة أعمال المكاتب.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري