All legislation

مرسوم Decree No. 1088 31/12/2008

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي من مؤسسة الفكر العربي

Type
مرسوم · Decree
Number
1088
Date
31/12/2008
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2009, p. 189-190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1088 تاريخ 31/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الفكر العربي لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن /560/ جهاز كومبيوتر PC Classmate لتوزيعها على /9/ مدارس رسمية وذلك في إطار نشر مشروع التعليم الرقمي في البلدان العربية الذي تقوم المؤسسة المذكورة بتنفيذه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير المالية الإمضاء: محمد شطح