All legislation

مرسوم Decree No. 1105 31/12/2008

قبول هبة مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصالح وزارة البيئة

Type
مرسوم · Decree
Number
1105
Date
31/12/2008
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2009, p. 192-193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1105 تاريخ 31/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصالح وزارة البيئة وهي عبارة عن سيارة لادا {LADA} ذات المواصفات التالية: (انظر ملف الربط)

المادة 2

مادة 2: يسمح لوزارة البيئة وضع السيارة المذكورة أعلاه بتصرف بلدية صور التي تدفع جميع الرسوم المتوجبة ونفقات الصيانة على السيارة موضوع الهبة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح