المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصالح وزارة البيئة وهي عبارة عن سيارة لادا {LADA} ذات المواصفات التالية: (انظر ملف الربط)
مرسوم Decree No. 1105 31/12/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصالح وزارة البيئة وهي عبارة عن سيارة لادا {LADA} ذات المواصفات التالية: (انظر ملف الربط)
مادة 2: يسمح لوزارة البيئة وضع السيارة المذكورة أعلاه بتصرف بلدية صور التي تدفع جميع الرسوم المتوجبة ونفقات الصيانة على السيارة موضوع الهبة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح