All legislation

علم وخبر Notice of association No. 7 02/01/2009

تعيين مختار في بلدة كفرسلوان قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
7
Date
02/01/2009
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2009, p. 193-194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 7 تاريخ 02/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاخيتارية المؤرخ في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على إيداع محافظ جبل لبنان رقم 412/ب تاريخ 17/11/2008،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 4154/4 تاريخ 21/4/2008،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العضو الاختياري الأكبر سنا السيد زياد سليم حاطوم، مختارا في بلدة كفرسلوان قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان وذلك بديلا عن المختار المتوفي المدعو فيليب جريس سعد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 2 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود