المادة 1
مادة 1: عين العضو الاختياري الأكبر سنا السيد زياد سليم حاطوم، مختارا في بلدة كفرسلوان قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان وذلك بديلا عن المختار المتوفي المدعو فيليب جريس سعد.
علم وخبر Notice of association No. 7 02/01/2009
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاخيتارية المؤرخ في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على إيداع محافظ جبل لبنان رقم 412/ب تاريخ 17/11/2008،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 4154/4 تاريخ 21/4/2008،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين العضو الاختياري الأكبر سنا السيد زياد سليم حاطوم، مختارا في بلدة كفرسلوان قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان وذلك بديلا عن المختار المتوفي المدعو فيليب جريس سعد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 2 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود