المادة 1
مادة 1: ينقل الترخيص بانشاء مستشفى سان انطوان الكائن في بيروت - الاشرفية - شارع اوتيل ديو - على العقار رقم 1514 من منطقة الاشرفية العقارية الى اسم شركة مستشفى بيروت التخصصي للعيون ش.م.ل. اختصار Beirut Eye Specialist Hospital SAL abbrev BESH
مرسوم Decree No. 983 23/12/2008
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على قرار محافظ مدينة بيروت رقم 2675/56 تاريخ 18/6/1957 المتضمن الترخيص للدكتور انطوان سعيد بتأسيس مستشفى للجراحة في بيروت-شارع اوتيل ديو-على العقار رقم 1514،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 950/1 تاريخ 22/9/1994 المتضمن الترخيص للسيدة نهاد بطرس جرمانوس (سعيد) باستثمار مستشفى خاص في بيروت-شارع اوتيل ديو-على العقار رقم 1514،
بناء على المرسوم رقم 1171 تاريخ 18/3/2008 المتضمن الترخيص لمستشفى سان انطوان بتعديل واضافة بناء على مبنى المستشفى الكائن في بيروت-شارع اوتيل ديو-على العقار رقم 1514 من منطقة الاشرفية العقارية،
بناء على الطلب المقدم من رئيس مجلس ادارة شركة مستشفى بيروت التخصصي للعيون ش.م.ل. اختصار Beirut Eye Specialist Hospital SALabbrev BESh(مركزها بيروت-سجل تجاري في بيروت رقم 1008379 س ث تاريخ 9/7/2008 والمسجل في قلم قسم المهن الطبية تحت رقم 12971/3/2008 تاريخ 10/9/2008 والرامي الى نقل الترخيص بانشاء مستشفى سان انطوان القائم على العقار رقم 1514 من منطقة الاشرفية العقارية الى اسمها وذلك استنادا الى التنازل عن رخصة انشاء واستثمار المستشفى المذكور الموقع لصالح الشركة المستدعية والمصادق عليه من الكاتب العدل في برج حمود الاستاذ واهه ليون موسيسيان بالعدد رقم 4670/2008 تاريخ 7/8/2008،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينقل الترخيص بانشاء مستشفى سان انطوان الكائن في بيروت - الاشرفية - شارع اوتيل ديو - على العقار رقم 1514 من منطقة الاشرفية العقارية الى اسم شركة مستشفى بيروت التخصصي للعيون ش.م.ل. اختصار Beirut Eye Specialist Hospital SAL abbrev BESH
مادة 2: ان عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ 20 سريرا.
مادة 3: على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة باي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص باحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة