All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1965 30/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية شباب إيزال» مركزها: إيزال ـ قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1965
Date
30/12/2008
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2009, p. 197-198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1965 تاريخ 30/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شباب إيزال» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17014 تاريخ 5/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية شباب إيزال». مركزها: إيزال ـ الشارع العام ـ ملك علي يوسف ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ المحافظة على البيئة. 2 ـ تقديم الارشادات الصحية للمواطنين. 3 ـ الاهتمام بالشؤون الثقافية والتربوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غسان علي يوسف حسام رأفت ياسين نزارة محمود المغشوش أحمد محمد امون يوسف محمد رضوان أحمد حسن ياسين أسامة محمد كمال الدين محمود صالح عبد الرحمن مصطفى أحمد عبد الكريم رمزي محمد عبد الرحمن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى أحمد عبد الكريم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود