All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1967 30/12/2008

تأسيس جمعية باسم: "Libaction" مركزها: بيت مري ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1967
Date
30/12/2008
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2009, p. 198-199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1967 تاريخ 30/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Libaction} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13782 تاريخ 11/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {Libaction}. مركزها: بيت مري ـ الطريق الشرقية ـ ملك ماري لمع ووسام عبدو ـ الطابق الأرضي ـ قضاء المتن. غايتها: ـ أهداف الجمعية محض اجتماعية وغايتها مساعدة الدولة والمساهمة في تلبية الحاجة المتنامية للمجتمع المدني ولا تتوخى الربح. الموضوع: إن الموضوع الأساسي للجمعية هو المساهمة في الأعباء الاجتماعية، في مجالات الطبابة والتعليم، والبرمجة والتخطيط، وإشراك القطاع الأهلي في تنفيذ المشاريع الاجتماعية والتنظيمية والإنمائية، والعناية بالبيئة، والمساهمة في حماية وإنعاش المواقع الأثرية والتاريخية، وإقامة مؤسسات اجتماعية، ولا سيما تلك التي تعنى بإعانة المعوزين والعمل على دمج المعوق بالمجتمع، وتأمين فرص عمل له، ومعالجة المدمنين بالتعاون مع مؤسسات متخصصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوسلين جوزيف سعادة عبدو طنوس البدوي جهاد جرجس خليفة زينه أمين لمع ماري أمين لمع انطوان جوزف مكرزل ريتا إميل غصن أبو جودة سيمون موريس كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ جهاد جرجس خليفة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود